الفاضل الهندي

19

كشف اللثام ( ط . ج )

عليه ( 1 ) ، وكذا ابن أبي نجران مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) في الجارية يأتيها ثم يريد إتيان أخرى ( 2 ) . وفي الرسالة الذهبية المنسوبة إلى الرضا ( عليه السلام ) : الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنون ( 3 ) . والظاهر ضم غين الغسل ، ويحتمل الفتح . * ( ومع حضور ناظر إليه ) * ذي عقل يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ، كذا في النص ( 4 ) لايراثه زنا الناظر ، ولا فرق فيه بين المميز وغيره ، كما يقتضيه الإطلاق هنا وفي التحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والتلخيص ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والشرائع ( 9 ) وغيرها ، وهو حسن ، لإطلاق النص . وربما خص بالمميز . وعن النعمان بن علي بن ( 10 ) جابر ، عن الباقر صلوات الله عليه : إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك ، قال : قلت : يا بن رسول الله كراهة الشنعة ؟ قال : لا ، فإنك إن رزقت ولدا كان شهرة وعلما في الفسق والفجور ( 11 ) فيمكن أن يراد بالمميز ما تضمنه الخبر . وفي بعض الكتب عن الصادق ( عليه السلام ) : نهى أن توطأ المرأة والصبي في المهد ينظر إليهما ( 12 ) . ولعل ما في أكثر النصوص من تخصيصه بالصبي أو الغلام والجارية ( 13 ) لكونه الذي لا يجتنب عنه غالبا . ويعرف حكم الكبير بالأولوية .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 270 ب 13 من أبواب الوضوء ، ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 192 ب 155 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 3 ) الرسالة الذهبية : ص 28 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 94 ب 67 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 2 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 4 س 21 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 5 . ( 7 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 38 ص 465 . ( 8 ) النهاية : ج 2 ص 353 . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 268 . ( 10 ) في الوسائل : عن النعمان بن يعلى عن جابر . . . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 95 ب 67 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 8 . ( 12 ) دعائم الاسلام : ج 2 ص 213 ح 781 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 93 ب 67 من أبواب مقدمات النكاح .